السيد محمد الصدر
231
منهج الصالحين
والمثانة والمرارة والمشيمة والغدد . وأما الأمور الأخرى التي ذكرها المشهور وذهب إلى حرمتها ، فذلك مبني على ضرب من الاحتياط . وهي : النخاع والعلباء والفرج والحدق . وأما خرزة الدماغ فهي من الغدد وكذلك خرزة العين . لا يفرق في ذلك سائر الحيوان مما وجدت فيه طيراً كان أم أرضياً وحشياً كان أم أهلياً برياً كان أم بحرياً . ويكره الكلى وأذنا القلب . ( مسألة 895 ) تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والبول النجسين والقطعة المبانة من الحيوان الحي الذي له نفس سائلة بما فيه الإنسان . ( مسألة 896 ) يحرم أكل التراب والطين بكل أنواعه عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تراب الحسين للاستشفاء . والأحوط خلط هذه التربة المقدسة بالماء وتناوله . والأحوط إلحاق المعادن به كالذهب والحديد عدا ما استثني كالملح . ( مسألة 897 ) لا يحرم شيء من النباتات ما عدا ما كان مضراً . ( مسألة 898 ) تحرم السموم القاتلة ، وكل ما يضر الإنسان ضرراً يعتد به ، من أي شيء كان مصدره . القسم الخامس : في المائع ( مسألة 899 ) يحرم تناول كل مسكر سواء كان خمراً أو غيره وسواء كان سائلًا أم جامداً . وكذلك الفقاع . ( مسألة 900 ) يحرم أكل الدم الذي في البيضة ، وهو حرام إلا أنه طاهر . فيجوز أكله إذا استهلك في غيره كطرق البيضة ونحو ذلك . وكذلك لو خرج عن كونه دماً ، كما في القلي للبيضة . ( مسألة 901 ) يحرم تناول كل مائع متنجس ، سواء كان ماء أم غيره . بل